العلامة الحلي

315

نهاية الوصول الى علم الأصول

المشبّه به في مسألة تخليل الخمر على قوله : « أرقها » . الخامس عشر : المؤكّد أرجح من غيره كقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « واللّه لأغزون قريشا واللّه لأغزون قريشا واللّه لأغزون قريشا » . « 1 » السادس عشر : أن يكون أحدهما تنصيصا على الحكم مع ذكر المقتضي لضدّه كقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها » « 2 » فإنّه مقدّم على ما ليس كذلك ، لدلالة اللفظ على ترجيح مدلوله على ضده ، ولأنّ تقديمه يقتضي وحدة النسخ وتقديم ضده يقتضي تعدّده مرّتين والأوّل أولى . السابع عشر : المقترن بتهديد مقدّم على غيره كقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم » « 3 » . وكذا ما كثر التهديد فيه راجح على ما قلّ فيه . الثامن عشر : الدليل المقتضي للحكم بغير واسطة راجح على ما يقتضيه بواسطة ، كما إذا كانت المسألة ذات صورتين فالمعلّل إذا فرض الكلام في صورة وأقام الدليل ، فالمعترض إذا أقام الدليل على خلافه في الصورة الثانية ثم توسّل إلى الصورة الأخرى بواسطة الإجماع يقول المعلّل : دليلي أرجح ،

--> ( 1 ) . سنن أبي داود : 2 / 98 ؛ سنن البيهقي : 10 / 47 و 48 ؛ مجمع الزوائد : 4 / 182 ؛ كنز العمال : 4 / 438 و 443 . ( 2 ) . مستدرك الحاكم : 1 / 374 و 376 ؛ المعجم الأوسط : 3 / 219 ؛ الجامع الصغير : 2 / 297 ؛ عوالي اللآلي : 1 / 45 وج 2 / 61 ؛ بحار الأنوار : 10 / 441 وج 96 / 286 . ( 3 ) . صحيح البخاري : 2 / 229 ، كتاب الصوم ؛ مستدرك الحاكم : 1 / 424 ؛ سنن البيهقي : 4 / 208 .